1985
حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين، وألزم الولد أمه "
1986
حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا حجاج بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن عبد الله بن عبيد الأنصاري، قال: " كتبت إلى صديق لي من بني زريق من أهل المدينة، أن يسأل لي عن ولد المتلاعنين، لمن قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إلي: أني قد سألت فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به لأمه "
1987
حدثنا يوسف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يحيى بن زكرياء، قال: حدثنا عبد الله بن عون، عن الشعبي، قال: خالفني عبد الله بن معقل، وإبراهيم في ولد الملاعنة، فقلت " ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ألحقه به فكتبوا في ذلك إلى المدينة فكتبوا أنه يلحق بأمه فهذا ما وجدناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه
فأما ما احتج به هذا القائل الذي ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش " فلم يكن ذلك
من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، وإنما كان لمعنى سواه سنأتي به إن شاء الله فمن ذلك أن الأنساب قد كان في الجاهلية تدعى بوجوه مختلفة من النكاحات وما سواها كما