تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1939 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٢٬٠٢٠ من ٢٬١٦٦.

1939

حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، قال: " يوقف المولي "

1940

حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عامر، عن عمرو بن سلمة، عن علي، " أنه كان يوقف صاحب الإيلاء بعد انقضاء الأربعة أشهر، فإن شاء فاء، وإن شاء عزم، أو قال: طلق "

1941

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الشيباني، عن الشعبي، قال: أخبرني ابن سلمة الكندي، " أنه شهد

عليا أوقف عند الأربعة الأشهر، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق "،

1942

حدثنا صالح، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، قال: شهدت عليا فعل ذلك "،

1943

حدثنا صالح، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا خالد، عن الشيباني، عن بكير، عن ابن المسيب، عن علي، مثله فاختلف هشيم وخالد في الرجل الذي رواه عن علي، فذكر هشيم أنه ابن أبي ليلى، وذكر خالد أنه ابن المسيب

1944

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: " أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر أوقف حتى يطلق، أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى