1919
حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا سفيان،
عن سعيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، " أن رجلا طلق امرأته فحاضت حيضتين، فلما حاضت الثالثة ودخلت المغتسل أتاها زوجها، فقال: قد ارتجعتك، قد ارتجعتك، ثلاثا، فارتفعا إلى عمر، فأجمع عمر، وعبد الله على أنه أحق بها ما لم تحل لها الصلاة، فردها عمر عليه "
1920
حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن علي، قال: " زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة "،
1921
حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرني منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر، وعبد الله رضي الله عنهما، مثله،
1922
حدثنا المزني، قال: حدثنا الشافعي، قال: سمعت سفيان، يحدث عن أيوب السختياني، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أبي موسى، بمثل معناه
1923
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا الوهبي، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن مكحول، أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار، أن زيد بن ثابت، كان يقول: " إذا طلق الرجل امرأته، فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها " فسألت عن ذلك بالمدينة، فبلغني أن عمر، ومعاذا، وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
1924
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: " إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة، وعلى الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان "،
فهذا ابن عمر قد قال في هذا خلاف ما روينا عنه في الفصل الأول