تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1912 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٩٢ من ٢٬١٦٦.

1912

حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، قال: " إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه "

1913

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، قال: " قضى زيد بن ثابت في المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة أنها قد برئت منه " قال ابن شهاب: وأخبرني بذلك عروة، عن عائشة

1914

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، " أنها انتقلت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة " قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق عروة، قد جادلها في ذلك الناس، وقالوا: إن الله عز وجل قال: {ثلاثة قروء} فقالت لهم عائشة: " أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار "

1915

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: " إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، ولا ترثه، ولا يرثها " هكذا حدثنا يونس في موطإ مالك، وأما ما حدثنا في موطإ ابن وهب:

1916

فحدثنا، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد العمري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، ورجال من أهل العلم، أن نافعا، أخبرهم، عن عبد الله بن عمرو، عن زيد بن ثابت، ثم ذكره مثله سواء

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى