1912
حدثنا يونس، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، قال: " إذا طلقت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه "
1913
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، قال: " قضى زيد بن ثابت في المطلقة إذا طعنت في الحيضة الثالثة أنها قد برئت منه " قال ابن شهاب: وأخبرني بذلك عروة، عن عائشة
1914
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، " أنها انتقلت حفصة ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة " قال ابن شهاب: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق عروة، قد جادلها في ذلك الناس، وقالوا: إن الله عز وجل قال: {ثلاثة قروء} فقالت لهم عائشة: " أتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار "
1915
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: " إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه، وبرئ منها، ولا ترثه، ولا يرثها " هكذا حدثنا يونس في موطإ مالك، وأما ما حدثنا في موطإ ابن وهب:
1916
فحدثنا، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد العمري، ومالك بن أنس، وعبد الله بن عمر، ورجال من أهل العلم، أن نافعا، أخبرهم، عن عبد الله بن عمرو، عن زيد بن ثابت، ثم ذكره مثله سواء