1903
حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، ومحمد بن سالم، عن الشعبي، مثله وقد روي عن شريح ما يدل على أن مذهبه كان في ذلك كذلك
1904
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن شريح، " قال في المرأة إذا طلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها: إن لها في النصف متاعا " وقد روي عن ابن المسيب في المطلقة قبل الدخول المفروض لها صداق، أنها قد كانت في أول الإسلام ممن له المتاع بالآية التي في سورة الأحزاب، وهي عندنا، والله أعلم، قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: {يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إلى قوله جميلا} وكان ذلك عند سعيد على أزواجه المدخول بهن وغير المدخول بهن قال: ثم نسخ الله عز وجل حكم المطلقة قبل الدخول ممن قد فرض لها صداقه بالآية التي في سورة البقرة، وهي قوله عز وجل: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}
1905
حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي، قال: حدثنا أسباط بن محمد، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: كان للمطلقة التي لم يدخل بها في سورة الأحزاب المتاع، فنسختها الآية التي في البقرة، فصار لها نصف الصداق، ولا متاع لها " فصار مذهبه في تأويل الآية التي تلونا كمذهب ابن عمر في وجوب المتع لكل مطلقة إلا التي طلقت قبل الدخول وقد سمي لها صداق وقد روي عن ابن عمر في هذا زيادة على ما رويناه عنه في الفصل الأول،
وهي: