تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1900 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٨٠ من ٢٬١٦٦.

1900

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، والليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق، فحسبها نصف صداق ما فرض لها "

1901

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " لكل مطلقة متعة إلا أن تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، فلا متعة لها إلا نصف الصداق "

1902

حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، أنه قال: " لكل مطلقة متاع إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها، فلها نصف الصداق "

1903

حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم، ومحمد بن سالم، عن الشعبي، مثله وقد روي عن شريح ما يدل على أن مذهبه كان في ذلك كذلك

1904

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن شريح، " قال في المرأة إذا طلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها: إن لها في النصف متاعا " وقد روي عن ابن المسيب في المطلقة قبل الدخول المفروض لها صداق، أنها قد كانت في أول الإسلام ممن له المتاع بالآية التي في سورة الأحزاب، وهي عندنا، والله أعلم، قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم: {يأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا إلى قوله جميلا} وكان ذلك عند سعيد على أزواجه المدخول بهن وغير المدخول بهن قال: ثم نسخ الله عز وجل حكم المطلقة قبل الدخول ممن قد فرض لها صداقه بالآية التي في سورة البقرة، وهي قوله عز وجل: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى