1891
حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس " {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ، قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، إنما النفقة
للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة "
1892
حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن ابن الزبير، عن جابر، أنه قال: " ليس للمتوفى عنها نفقة، حسبها الميراث "
1893
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، " في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها " وممن قال بذلك من تابعهم ابن المسيب، والحسن، وعطاء بن أبي رباح
1894
حدثنا محمد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن داود، قال: قال ابن المسيب في هذا: " إذا مات الرجل وقع الميراث مواقعه "
1895
حدثنا محمد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، وعطاء، قالا: " نفقتها من نصيبها " ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه، فوجدنا المطلقة المبتوتة الحامل التي تجب لها النفقة، الإنفاق على زوجها المطلق إلى انقضاء عدتها بلا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، قد بينا فيما تقدم في هذا الباب أن النفقة إنما وجبت لها لنفسها، لا لمن هي حامل به من زوجها الذي طلقها، وقد تقدم منا من الكلام في ذلك ما يغنينا عن إعادته هاهنا ولما كانت النفقة إنما تجب على المطلقة الحامل المعتدة لاعتدادها من زوجها المطلق لها، وكانت المتوفى عنها زوجها إذا لم يعلم بها حمل، لا نفقة لها باتفاق العلماء على
ذلك،
وجب ألا تكون لها نفقة إذا كانت حاملا إذ كانت النفقة على المعتدة، وإنما تجب لها، لا لمن هي حامل به على ما بينا في الفصل الأول وهكذا كان مالك، وأبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، وأكثر أهل العلم ممن سواهم من الطبقة التي بعد التابعين يقولون في هذا الباب