1883
حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، " في المتوفى عنها زوجها وهي حامل: لها النفقة من جميع المال " وممن قال بذلك من تابعيهم شريح، وأبو العالية، وخلاس بن عمرو، والشعبي، والنخعي
1884
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا قتادة، عن أبي العالية، وشريح، وخلاس، أنهم قالوا في هذا: " نفقتها من جميع المال "
1885
حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن أشعث، عن الشعبي، عن شريح، أنه كان يقول: " لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها "
1886
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن
حماد، عن إبراهيم، قال: نفقتها من جميع المال " وطائفة تقول: لا نفقة لهن في أموال أزواجهن المتوفين عنهن وممن قال ذلك منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وابن الزبير، وجابر
1887
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنطير، عن عطاء، عن ابن عباس، " في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها "،
1888
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن عباد بن أبي ذكوان، عن ابن عباس، مثله هكذا قال ابن أبي ذكوان