تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1883 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٦٢ من ٢٬١٦٦.

1883

حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، " في المتوفى عنها زوجها وهي حامل: لها النفقة من جميع المال " وممن قال بذلك من تابعيهم شريح، وأبو العالية، وخلاس بن عمرو، والشعبي، والنخعي

1884

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا قتادة، عن أبي العالية، وشريح، وخلاس، أنهم قالوا في هذا: " نفقتها من جميع المال "

1885

حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، عن أشعث، عن الشعبي، عن شريح، أنه كان يقول: " لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها "

1886

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن

حماد، عن إبراهيم، قال: نفقتها من جميع المال " وطائفة تقول: لا نفقة لهن في أموال أزواجهن المتوفين عنهن وممن قال ذلك منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وابن الزبير، وجابر

1887

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنطير، عن عطاء، عن ابن عباس، " في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها "،

1888

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن عباد بن أبي ذكوان، عن ابن عباس، مثله هكذا قال ابن أبي ذكوان

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى