تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1864 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٤٣ من ٢٬١٦٦.

1864

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، فذكر بإسناده مثله فإن قال قائل: هذا الخبر عن عمر منقطع قيل له: وما يدفع انقطاعه أن يكون حجة إن كان من شأن إبراهيم ألا يقطع إلا ما حدثه به غير واحد، ولزمت به الحجة عنده كما روي لنا عنه مما:

1865

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا الزهراني، قال: حدثنا شعبة،

عن الأعمش، قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني فأسند فقال: إذا قلت: قال عبد الله، فلم أقل ذلك حتى حدثنيه غير واحد، وإذا قلت: حدثني فلان، عن فلان، فهو الذي حدثني فدل ذلك على أن مذهب إبراهيم كان فيما ذكره عن أحد من الصحابة ممن لم يلقه، كما كان مذهبه فيما رواه عن عبد الله كذلك وقد

روي عن عمر في هذا المعنى من غير حديث حماد بن أبي سليمان ما:

1866

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، عن سلمة، عن الشعبي، عن فاطمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه لم يجعل لها حين طلقها زوجها ثلاثا، سكنى ولا نفقة " فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد رفع ذلك إلى عمر، فقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة فهذا مثل ما روى حماد عن الشعبي غير ذكر عمر أن لها السكنى والنفقة، مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه ما يدل على حديث حماد من تلك الزيادة لقوله في حديث حماد بن سلمة هذا: " وسنة نبينا " ولا يكون ذلك إلا وما حكته فاطمة عنده مخالف لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي من غير حديث حماد بن سلمة في ذلك عن عمر وعبد الله من قولهما ما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى