تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1862 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٤١ من ٢٬١٦٦.

1862

حدثنا عبيد بن رحال، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة بن خالد، قال: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، فذكر مثله

ففي هذا الحديث تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث وعياشا في قولهما لفاطمة بنت قيس: " ما لها علينا من نفقة إلا أن تكون حاملا، وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا " فقد وافق ذلك ما رواه عن فاطمة من رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: " لا نفقة لك ولا سكنى " وفيه احتجاج فاطمة على من ألزمها خلاف كتاب الله عز وجل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا بما احتجت به عليه فيه مما قد ذكرناه عنها فيه، وإخبارها إياهم أن الذي في كتاب الله عز وجل من السكنى المأمور به إنما أريد به المطلقات اللائي عليهن المراجعات لمن قد طلقهن، لا لمن سواهن من المطلقات اللائي لا رجعة عليهن لمن طلقهن وكان من الحجة للذين قالوا: إن للمطلقة المبتوتة السكنى والنفقة جميعا، ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مما:

1863

حدثنا به سليمان بن شعيب، ونصر بن مرزوق، قالا: حدثنا الخصيب بن ناصح، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن الشعبي، أن فاطمة ابنة قيس طلقها زوجها طلاقا باتا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " لا نفقة لك ولا سكنى " قال: فأخبرت بذلك النخعي، فقال: قال عمر بن الخطاب، وأخبر بذلك: لسنا بتاركي آية من كتاب الله عز وجل، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لعلها أوهمت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: السكنى والنفقة

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى