تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1844 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٢٣ من ٢٬١٦٦.

1844

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة، قال: حدثتني فاطمة ابنة قيس، أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثا، فأمر لها بنفقة فاستقلتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه نحو اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفر من بني مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة، فقال: يا رسول الله إن أبا عمرو بن حفص طلق فلانة ثلاثا، فهل لها نفقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس لها نفقة ولا مسكن، فأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك "،

1845

حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثني الأوزاعي، ثم ذكر بإسناده مثله

1846

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة على ابنة قيس، فحدثت أن زوجها طلقها طلاقا بائنا، وأمر أبا حفص أن يرسل إليها بنفقتها خمسة أوساق، " فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن زوجي طلقني، ولم يجعل لي السكنى، ولا النفقة فقال: صدق، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم " ثم قال: " إن ابن أم مكتوم رجل يغشى فاعتدي في بيت أم فلان "،

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى