تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1822 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٠٠ من ٢٬١٦٦.

1822

كما حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، أن عليا، قال: " تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين "

1823

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعيب، قال: سمعت عبيد بن الحسن، قال: سمعت ابن معقل، يقول: " شاهدت عليا يسأل عن الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال: تعتد آخر الأجلين " فقيل له: إن أبا مسعود البدري يقول: لتبتغي بنفسها، فقال: إن فروجا لا تعلم

شيئا فبلغ ذلك أبا مسعود، فقال: بلى، إني لأعلم أن الآخر فالآخر سر "

1824

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، أنه قال: " المتوفى عنها زوجها تنتظر آخر الأجلين "، يعني إذا كانت حاملا وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: عدتها أن تضع حملها، فإذا وضعت قد حلت ورووا ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي مسعود البدري فأما ما رووه عن أبي مسعود البدري فقد دخل في حديث إبراهيم

الذي ذكرناه وأما الآخرون فإن:

1825

يونس حدثنا، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، سمع سالما، يقول: سمعت رجلا، يقول لأبي، سمعت أباك، يقول: " إذا وضعت الحامل المتوفى عنها زوجها ذا بطنها، وزوجها على السرير، فقد حلت "

1826

حدثنا صالح، قال: حدثنا سعيد، قال: أخبرنا هشيم، قال: حدثنا يحيى، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: إذا وضعت فقد حلت فقال له رجل من الأنصار: سمعت عمر بن الخطاب، يقول: " إذا وضعت ما في بطنها وزوجها على السرير قبل أن يدلى في حفرته فقد انقضت عدتها "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى