تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1821 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٨٩٩ من ٢٬١٦٦.

1821

حدثنا عبد الملك بن مروان، قال: حدثنا شجاع بن الوليد، عن

سليمان بن مهران، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مثله إلا أنه قال: ستة عشر شهرا، ولم يشك فهذا عبد الله لم يجعلها بمضي السنة خارجة من العدة، فدل ذلك أن مذهبه في ذلك كمذهب عثمان، وعلي، وزيد ولما اختلفوا في ذلك كان الأولى بنا فيه حمل الآية على ظاهرها، وألا يلحق بظاهرها ما لا يقوم لنا به الحجة أنه في باطنها وكان الذين يذهبون إلى القول الأول من القولين اللذين ذكرنا، قد وقتوا الإياس تسعة أشهر، ولم نجد ذلك منصوصا في كتاب، ولا سنة، ولا مجمعا عليه، فبطل وجوب قبول ذلك ولما بطل وجوب قبول ذلك ثبت القول الآخر الذي لا توقيت فيه، ولا خروج فيه عن الآية في ذلك، ولا دعوى مع أهله لناظر فيها، لا حجة له فيه توجب ذلك وأما قوله عز وجل: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} ، فقد اختلف أهل العلم في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، ماذا تنقضي به

عدتها من وفاته؟ فقال قوم: لا تنقضي عدتها إلا بآخر الأجلين من وضع حملها، أو مضي أربعة أشهر وعشر عليها ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس

1822

كما حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا الخصيب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، أن عليا، قال: " تعتد الحامل المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين "

1823

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعيب، قال: سمعت عبيد بن الحسن، قال: سمعت ابن معقل، يقول: " شاهدت عليا يسأل عن الحامل المتوفى عنها زوجها، فقال: تعتد آخر الأجلين " فقيل له: إن أبا مسعود البدري يقول: لتبتغي بنفسها، فقال: إن فروجا لا تعلم

شيئا فبلغ ذلك أبا مسعود، فقال: بلى، إني لأعلم أن الآخر فالآخر سر "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى