تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1755 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٨٣٠ من ٢٬١٦٦.

1755

حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة، قال: حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة، قال: حدثنا ورقاء، عن منصور، عن إبراهيم: " {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} ، قال: إن احتاج إلى ظهرها ركب، وإن احتاج إلى لبنها شرب "، يعني: البدن وقد روي هذا المذهب أيضا في البدن عن عروة بن الزبير كما

1756

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، قال: البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوبا غير قادح "

1757

كما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، قال: " البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوبا غير قادح " وقالت طائفة من أهل العلم: المراد بهذا

{بهيمة الأنعام} قبل أن توجب لله عز وجل، وقبل أن تقلد، وقبل أن تجعل بدنا لأهلها، فيها المنافع التي تنتفع بها منها فإذا قلدت، ووجبت لله عز وجل، حرم ذلك عليهم منها إلا من ضرورة تضطرهم إلى ذلك منها

والأجل المسمى المراد عندهم في هذه الآية أن تصير البهيمة لله عز وجل هديا، فإذا صارت كذلك حرم على أهلها الانتفاع بها كما كانوا ينتفعون بها قبل زوال إملاكهم عنها وقد روي هذا المذهب أيضا عن إبراهيم النخعي، وهو خلاف المذهب الأول الذي رويناه عنه في الفصل الأول من هذا الباب

1758

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: حدثنا شعبة، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: " لا يشرب لبن البدنة، ولا يركبها إلا أن يضطر إلى ذلك " وقد روي عن غيره من المتقدمين في تأويل هذه الآية هذا المذهب أيضا منهم مجاهد كما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى