1721
كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة، " أن رجلا ألقى جوالقا على يربوع، فحكم فيه عبد الله جفرا أو جفرة "
1722
وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت عمرو بن عاصم، يقول: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص، " فسئل عن محرم أصاب أرنبا، فقال لي: قل فيها يا عمرو فقال: قل أنت أعلم مني قال: " إن الله عز وجل يقول: {يحكم به ذوا عدل منكم} " قال:
قلت: فيها ولد شاة قال عبد الله بن عمرو: فيها ولد شاة "
1723
وكما حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن الركين بن الربيع، عن عكرمة، قال: سمعت ابن عمر، وسأله رجل، فقال: " إني قتلت دباة وأنا محرم، قال: اذبح شويهة قال: فتعجبت من قوله، فذكرته لابن عباس، فقال: طعام في كفك خير من دباة " فهذا عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، كلهم قد أجاب فيما يصيبه المحرم بوجوب الجزاء، ولم يسأل أحد منهم عن عمد في ذلك، ولا عن خطأ، فلا يكون ذلك إلا لاستواء الحكم كان عندهم في ذلك ثم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى أيضا قال:
1724
حدثنا يزيد بن سفيان، قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير، يحدث عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، " أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع، فقال: هي صيد "، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا،