1719
وكما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثني مخارق، قال: سمعت طارق بن شهاب، قال: اعتمرت أنا وصاحب لي، فمر بضب، فأوطأه، فأتى عمر، فسأله، فقال: " يا زيد بن جابر، ما تقول فيها؟ قال: أنت أعلم قال: إن الله عز وجل يقول: {يحكم به ذوا عدل منكم} قال: فيه جدي قد جمع
الماء والشجر قال: صدقت " أفلا ترى أن الأغلب في ذلك الوطء إنما هو على الخطإ لا على العمد، وقد حكم فيه عمر بالجزاء
1720
وكما حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن حميد، قال: " سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الأرنب يصيبها المحرم، قال: فيه حلان من الغنم: جدي أو عناق " أفلا ترى أن عمر لم يوقف السائل عن ذلك القتل عمدا أكان أو خطأ، وأوجب عليه ما أوجب، ولا يكون ذلك إلا وحكم الخطإ والعمد عنده في ذلك واحد وقد روي عن غير عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى أيضا
1721
كما حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن أبي عبيدة، " أن رجلا ألقى جوالقا على يربوع، فحكم فيه عبد الله جفرا أو جفرة "
1722
وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن شعبة بن الحجاج، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت عمرو بن عاصم، يقول: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص، " فسئل عن محرم أصاب أرنبا، فقال لي: قل فيها يا عمرو فقال: قل أنت أعلم مني قال: " إن الله عز وجل يقول: {يحكم به ذوا عدل منكم} " قال:
قلت: فيها ولد شاة قال عبد الله بن عمرو: فيها ولد شاة "