تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

162 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٧٨ من ٢٬١٦٦.

162

حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البهي، عن ابن عمر، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله

163

حدثنا الربيع، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البهي، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله ولم يذكر ابن عمر ففي هذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: " ليس حيضتك في يدك، فدل ذلك على أن كل عضو منها ليس فيه الحيضة في الطهارة، بمعنى ما كان عليه قبل الحيض ودليل على أن الحيض لم يغير شيئا من المرأة عما كان عليه قبل الحيض غير موضع الحيض خاصة، وممن ذهب إلى هذا القول محمد بن الحسن فيما حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه وهو قول مالك، والشافعي، وأما أبو حنيفة فكان يذهب في ذلك إلى القول الأول ويمنع من مجامعة الحيض إلا فيما فوق الإزار، ومما ثبت ما ذهب إليه أبو حنيفة من ذلك ما

164

حدثنا فهد، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن

أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن عمير، مولى لعمر بن الخطاب، قال: " جاء نفر من أهل العراق إلى عمر، فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم قال: ما حاجتكم؟ قالوا: جئنا نسألك عن ثلاثة أشياء قال: ما هي؟ قالوا: نسألك عن صلاة الرجل في بيته تطوعا ما هي؟ والحائض ما يصلح لزوجها منها؟ وعن الغسل من الجنابة؟ فقال لهم: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا قال: لقد سألتموني عن ثلاث ما سألني عنهن أحد منذ سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيركم أما صلاة الرجل في بيته تطوعا فنور في بيتك، وأما الحائض فلك منها ما فوق الإزار، وليس ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتبدأ فتتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة ثم تفيض على سائر جسدك "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى