157
حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: حدثني أسباط بن محمد، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض " ففي هذه الأحاديث إباحة مباشرة الحيض فوق الإزار، وهذا مما لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا واختلفوا في مجامعتها تحت الإزار في غير فرجها فأباح ذلك بعضهم وذهب إلى أن في حديث أنس بن مالك الذي قد ذكرناه في صدر هذا الباب قد دل على إباحة ذلك وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع " وقالوا: ليس فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرته نساءه فوق الإزار ما يدل على حرمة ما تحت الإزار منهن عليه، وقالوا: قد روي عن عائشة في هذا بعد علمها بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد رويناه عنها إباحة ذلك
وذكروا ما
158
قد حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، عن أبي قلابة، أن رجلا سأل عائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: " كل شيء إلا فرجها "
159
حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا عبيد الله، عن أيوب، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة مثل ذلك
160
حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي مرة، مولى عقيل، عن حكيم بن عقال، قال: سألت عائشة، قلت: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: " فرجها " قالوا: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا المعنى أيضا فذكروا ما