تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

156 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٧٢ من ٢٬١٦٦.

156

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، والليث، عن ابن شهاب، عن حبيب، مولى عروة بن الزبير، عن بدية، قال ابن وهب: كان الليث يقول: ندبة مولاة ميمونة، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو إلى الركبتين " في حديث أحدهما محتجزة به

157

حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: حدثني أسباط بن محمد، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض " ففي هذه الأحاديث إباحة مباشرة الحيض فوق الإزار، وهذا مما لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا واختلفوا في مجامعتها تحت الإزار في غير فرجها فأباح ذلك بعضهم وذهب إلى أن في حديث أنس بن مالك الذي قد ذكرناه في صدر هذا الباب قد دل على إباحة ذلك وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اصنعوا كل شيء ما خلا الجماع " وقالوا: ليس فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشرته نساءه فوق الإزار ما يدل على حرمة ما تحت الإزار منهن عليه، وقالوا: قد روي عن عائشة في هذا بعد علمها بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مما قد رويناه عنها إباحة ذلك

وذكروا ما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى