تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1638 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٧٠٥ من ٢٬١٦٦.

1638

وكما قد حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: " {فما استيسر من الهدي} ، شاة "

1639

وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: " سئل ابن عباس عن: {فما استيسر من الهدي} ، قال: جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم "

1640

وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، عن ابن عباس " {فما استيسر من الهدي} ، قال: شاة " وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه ذبح عن متعته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسا

1641

كما قد حدثنا عبيد بن محمد البزار، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن

أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن القاسم، عن عائشة، قالت: " بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما إلى سعد بن أبي وقاص، فأمره أن يقسمها في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمها حتى بقي تيس، فذبحه سعد عن نفسه، وتمتع "،

1642

وكما قد حدثنا عبيد بن محمد البزار، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا معن بن عيسى، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى سعد "، ثم ذكره مثله فهذا الذي ذكرناه عن سعد بن أبي وقاص يدل على مذهبه كان فيما: {استيسر من الهدي} ، أنه كان كمذهب ابن عباس فيه، ولا سيما إذا كان الفعل كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان أهدى غنما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى