تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1625 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٦٩٠ من ٢٬١٦٦.

1625

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالك بن أنس، أخبره، قال: " من اعتمر في شوال، أو في ذي القعدة، أو في ذي الحجة، ثم رجع إلى أهله، ثم حج من عامه ذلك، فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج، ثم أقام قبل الحج، ثم حج " قال أحمد: وهذا قول الشافعي أيضا وقد روي هذا القول عن غير واحد من التابعين، منهم سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، كما

1626

قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنه قال: " إذا اعتمر الرجل في أشهر الحج، ثم رجع إلى أهله، ثم حج من عامه ذلك، فليس عليه هدي " وكما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا

حماد، قال: حدثنا ليث، عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، مثله

1628

وكما قد حدثنا محمد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، مثله وكما قد حدثنا محمد، أيضا، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن عطاء، والنخعي، مثله

1627

وكما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال حدثنا ليث عن عطاء/ ومجاهد مثله

1628

وكما قد حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حماد عن قيس عن عطاء مثله

1629

وكما قد حدثنا محمد أيضا قال حدثنا حماد عن عطاء والنخعى مثله

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى