تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1596 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٦٥٨ من ٢٬١٦٦.

1596

وبما قد حدثنا فهد، قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، قال: أخبرنا حفص بن غياث، عن هشام، عن ابن سيرين، عن كثير بن أفلح، عن زيد بن ثابت، وعن الحسن، قال أحدهما: " نسكان "، وقال الآخر: " صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت: الحج، والعمرة " وذهب الآخرون إلى أن العمرة سنة مؤكدة لا ينبغي تركها،

وأنها ليست واجبة كوجوب الحج، واحتجوا في ذلك بما

1597

قد حدثنا ابن أبي داود، وعلي بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني ابن جريج، والحجاج بن أرطاة، وعباد بن كثير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة، أواجبة، فريضة كفريضة الحج؟ قال: لا، ولكن تعتمر خير لك " ولم يرفع ابن جريج والحجاج حديثهما ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم نجد فيه دليلا على أحد هذين المذهبين، فنجعله قائما له على المذهب الآخر منهما

1598

وإذا أبو أمية محمد بن إبراهيم، وابن أبي داود،

قد حدثانا جميعا، قالا: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، قال: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى