1545
قد حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عن صفية ابنة شيبة، عن أم عثمان ابنة أبي سفيان، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير "،
1546
وكما قد حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن صفية ابنة شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله قال ابن جريج: وأخبرني عبد الحميد بن جبير، أن أم عثمان هذه، هي أم جبير وأم أم حجر وعبد الله بن مسافع بن شيبة، امرأة من بني سليم كانت صفية في حجرها ولم يذكر الربيع في حديثه عبد الحميد، إنما ذكره في موضع قول ابن جريج خاصة وقد اختلف أهل العلم في المحرم إذا رمى جمرة العقبة، هل يكون حلالا من شيء قبل أن يحلق أو لا يكون حلالا من شيء حتى يحلق؟ فقال بعضهم: فقد حل له كل شيء كان حراما عليه قبل ذلك بإحرامه إلا النساء، ويحلق رأسه أو يقصر بعده ذلك، ولم يبق عليه من حرمة الإحرام شيء غير حرمة النساء ورووا هذا القول عن ابن عباس كما
1547
قد حدثنا بكار بن قتيبة، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، كلاهما عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس، قال: " إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء " فقال له رجل: والطيب؟ فقال: " أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب هو؟ وقال بعضهم: لا يحل له شيء برميه جمرة العقبة حتى يحلق ثم يختلفون فيما يحل له إذا حلق، فطائفة منهم تقول: يحل له كل شيء كان حراما عليه بإحرامه قبل ذلك إلا النساء والطيب وهذا قول مالك بن أنس وقد رووا ذلك عن عمر بن الخطاب كما