1521
وكما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا الحسين بن عبد الأول الأحول، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان، عن حصين، ثم ذكر بإسناده مثله فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والفضل بن عباس، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم قد شهدوا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لبى في حجته حتى رمى جمرة العقبة وكيف يجوز لأحد أن يخالف هذا إلى غيره؟ وقد ذكرنا فيما تقدم في كتابنا هذا عدد الحصاة التي يرمى بها كل جمرة منهن، وأنه لا فضل في ذلك للسبع على الست، ولا على الثمان وقد روي هذا القول عن عبد الله بن عمرو، عن أبي حبة البدري كما
1522
قد حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا عثمان بن الهيثم أبو الجهم العبدي المؤذن، قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثنا محمد بن يوسف مولى عمرو بن عثمان، أن عبد الله بن عروة بن عثمان أخبره، أنه سمع أبا حبة الأنصاري، يقول: لا بأس بما رمى به الإنسان الجمرة من الحصاة، يقول من عدده، فجاء عبد الله بن عمرو، زعموا، إلى عبد الله بن عمر، فقال: إن أبا حبة الأنصاري يفتي الناس بأن لا بأس بما رمى به الإنسان من حصى
الجمرة، يقول من عدده، فقال ابن عمر: " صدق أبو حبة "، وأبو حبة من أهل بدر وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذا المعنى أيضا ما