تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1503 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٥٦٣ من ٢٬١٦٦.

1503

وكما قد حدثنا يونس، قال: أخبرني سفيان، قال: حدثني يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه، أنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ثم قال: " يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف "

1504

وكما قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج بن أرطاة، عن يزيد مولى الحارث، عن جندب، عن أمه، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " ارموا الجمار بمثل حصى الخذف، ولا تقتلوا أنفسكم " وهكذا رماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما

1505

قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، " أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف " فهكذا ينبغي للناس أن يرموا الجمار، ولا ينبغي لهم أن يتعدوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيره من مقدار ما يرمون الجمار به، كما لا ينبغي لهم أن يتعدوا ذلك في عددهم وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن يقولونه في هذا كما قد حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد وكذا كان الشافعي في هذا أيضا وينبغي لمن رمى جمرة العقبة في يوم النحر أن يقطع التلبية عند أول حصاة يرميها بها، ولا ينبغي له أن يقطع التلبية دون ذلك، وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في الوقت الذي ينبغي للحاج أن يقطع فيه التلبية، فقالت طائفة منهم: يقطعها إذا

رمى جمرة العقبة بأول حصاة يرميها بها يوم النحر كما ذكرنا، وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي، حدثنا بذلك سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وعن أبيه، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد وقالت طائفة منهم:

يقطع التلبية إذا توجه إلى عرفة وممن قال ذلك منهم مالك بن أنس

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى