تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1454 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٥١٣ من ٢٬١٦٦.

1454

وكما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان النميري، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: حدثنا كريب، عن ابن عباس، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين "

1455

كما قد حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك، عن عطاء، قال: حدثني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للعباس ليلة المزدلفة: " اذهب بضعفائنا ونسائنا، فليصلوا الصبح بمنى، وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس "

قال: وكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص لضعفة أهله في الإفاضة من جمع بليل، وفي ذلك ترك الوقوف عند المشعر الحرام على ما في حديث عروة بن مضرس، وترك للوقوف بالمزدلفة في بعض الليل ومن ذلك ما قد روي عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضا

1456

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم، أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام، والمزدلفة بليل، فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام، وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول: " أرخص لأولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى