تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1452 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٥١١ من ٢٬١٦٦.

1452

وكما قد حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا موسى بن هارون البردي، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: " أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد ضعفاء بني هاشم على جمرات، فجعل يقول، ثم ذكر مثله

1453

وكما قد حدثنا روح، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن النعمان بن أبي ثابت أبي حنيفة، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله ليلا من جمع، وقال لهم: " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس "

1454

وكما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثنا الفضيل بن سليمان النميري، قال: حدثنا موسى بن عقبة، قال: حدثنا كريب، عن ابن عباس، " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه وثقله أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين "

1455

كما قد حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك، عن عطاء، قال: حدثني ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للعباس ليلة المزدلفة: " اذهب بضعفائنا ونسائنا، فليصلوا الصبح بمنى، وليرموا جمرة العقبة قبل أن تصيبهم دفعة الناس "

قال: وكان عطاء يفعله بعدما كبر وضعف ففي هذه الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص لضعفة أهله في الإفاضة من جمع بليل، وفي ذلك ترك الوقوف عند المشعر الحرام على ما في حديث عروة بن مضرس، وترك للوقوف بالمزدلفة في بعض الليل ومن ذلك ما قد روي عن عبد الله بن عمر، عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى أيضا

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى