تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1437 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٤٩٦ من ٢٬١٦٦.

1437

حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: " من لم يقف من ليلة المزدلفة قبل الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج " وينبغي لمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة من الحاج ألا يفيض منها حتى تغرب الشمس

، فإنه إن أفاض منه قبل ذلك فقد اختلف أهل العلم في حكمه، فطائفة منهم تقول: قد فسد حجه ويروون في ذلك عن عبد الله بن الزبير ما

1438

قد حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، قال: كان عبد الله بن الزبير يخطبنا فيعلمنا

المناسك، فيقول: " ألا كل عرفات موقف "، يرددها ثلاثا، وإذا أفاض الإمام أفاض: " ألا ولا صلاة إلا بجمع "، يرددها ثلاثا، حتى إذا كان من الغد صلى صلاة معجلة، ثم وقف إلى الصلاة المصبحة: " ألا ولا يكون أحدكم قد أنفق ماله، وأصابه الحر والبرد، فيفيض قبل الإمام أو قبل الناس فيفسد حجه " وطائفة منهم تقول: لا يفسد حجه بذلك، ولكن يكون عليه دم لما نزل من الوقوف الذي قد كان وجب عليه لما دخل فيه، ألا يخرج منه إلا بعد انقضاء وقته هذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن حدثنا بذلك من قولهم سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد بما ذكرناه عنهم من ذلك وقد روي هذا القول أيضا عن عطاء بن أبي رباح

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى