تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1241 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٢٩٥ من ٢٬١٦٦.

1241

علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، حدثنا، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن محمد بن العجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديث مالك والليث، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " خمس من الدواب يقتلن في الحرم: العقرب، والحديا، والفأرة، والكلب العقور "، إلا أنه قال في حديثه: " الحية، والذئب، والكلب العقور " هكذا حدثناه علي عن سعيد بهذا اللفظ، وفي ذلك مجاوزة الخمس المذكورة في أوله، فاحتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إباحة قتل الخمس في الحرم كما سمعه غيره ممن روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في هذا الباب، ثم سمعه أبو هريرة بعد ذلك أباح قتل الحية والذئب في الحرم فألحق ذلك بالخمس فإن كان ذلك كذلك فالقول في الذئب، كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فيه: لا بأس بقتله في الحرم والإحرام، غير أنا لم نجد هذا الحديث على هذا اللفظ الذي رويناه عليه إلا من حديث يحيى بن أيوب وقد ذكرنا إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الغراب في الحرم والإحرام، ولم يذكر في تلك الأحاديث التي روينا في ذلك، أي غراب هو، غير أنا وجدنا عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، عن رسول الله صلى

الله عليه وسلم أنه قصد في ذلك إلى الغراب الأبقع

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى