تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1236 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٢٩٠ من ٢٬١٦٦.

1236

حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن ابن شيبان، عن أبي هريرة، مثله قالوا: وكذلك ما عقر من السباع فهو كلب عقور وقالت طائفة منهم: الكلب العقور هو الكلب الذي تعرفه العامة وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، وقالوا: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حظر ما أباح قتله بعدد معلوم، وكنا لو جعلنا الكلب الذي أراده فيه كلما عقر، من سبع ومن غيره، دخل في ذلك العدد ما هو أكثر من الخمس التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وحظر ما أباح بها قالوا: وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعقر سوى هذه الخمس، أنه جعل فيه الجزاء إذا قتله المحرم فمن ذلك ما روي عنه في الضبع:

1237

حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا وهب بن جرير، وحبان بن هلال، وشيبان بن فروخ، وهدبة بن خالد، قالوا: حدثنا جرير بن حازم وحدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي، وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قالا: حدثنا جرير بن حازم، ثم اجتمعوا جميعا، فقالوا قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: حدثنا ابن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " سئل عن الضبع، فقال: هي من الصيد " وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى