تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

117 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٢٩ من ٢٬١٦٦.

117

حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عزرة بن ثابت، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: أتاه رجل، فقال: " أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب، فقال: أصرت حمارا؟ فضرب بيديه الأرض فمسح وجهه، ثم ضرب بيده الأرض ضربة أخرى فمسح بيده إلى المرفقين، وقال: هكذا التيمم " وفي حديث الربيع بن بدر، ومحمد بن ثابت، أنه ضرب ضربتين ضربة لوجهه وضربة ليديه وفي حديث عمار ضربة واحدة، وكان الأصل في ذلك لما وقع فيه هذا الاختلاف أن ما توضأ به الوجه في الوضوء من الماء خلاف ما توضأ به اليدان منه، وكان النظر على ذلك أن يكون البدن منه كذلك، وأن يكون ما تيمم به اليدان من الصعيد غير ما تيمم به قال أبو جعفر: وقد أجمعوا جميعا على أن هذا التيمم يجزئ عند عدم الماء مما يوجب الوضوء للصلاة في حال وجود الماء واختلفوا فيما يوجب الغسل عند وجود الماء، فقال قائلون: لا يجزئ منه التيمم في حال عدم الماء، ومنعوا بذلك من الجماع في حال عدم الماء، ممن قال بذلك منهم من ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا في هذا الباب، وفي الباب المذكور فيه الملامسة، عمر

بن الخطاب، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وممن لم نذكره عنه فيما تقدم منا في كتابنا هذا علي بن أبي طالب

118

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن ميسرة، وزاذان، وأبي البختري، عن علي بن أبي طالب، أنه قال في رجل سافر ومعه ماء قليل: قال: " لا يمس أهله " غير أنه قد روي عن علي خلاف ذلك

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى