تأويل قوله تعالى: {وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} الآية
قال الله عز وجل: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} ، فاختلف أهل العلم في المراد بالصيد الذي حرم على المحرم بهذه الآية
فقالت طائفة منهم: هو الصيد كله إلا ما أباح الله عز وجل منه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الآثار المروية في إباحة ما أباح من ذلك، ورووا في ذلك ما
1229
قد حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قالا: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: قالت حفصة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب يقتلهن المحرم: الغراب، والحدأ، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور "
1230
وما قد حدثنا الربيع الجيزي، قال: حدثنا أبو زرعة، قال: أخبرنا يونس، فذكر بإسناده مثله
1231
وما قد حدثنا محمد بن عمرو بن يونس، قال: حدثني أسباط بن محمد القرشي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقتل المحرم؟ فذكر مثله
1232
وما حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله
1233
وما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك، عن نافع، وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله