1189
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا، حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثله
1190
حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله فكان لبس السراويلات والعمائم والخفاف محظورا على المحرم إلا ما أبيح له، إذا لم يجد نعلين، من لباس الخفين بعد أن يكونا أسفل من الكعبين، فيكونان بذلك خارجين من حكم الخفاف إلى حكم ما سواها مما يشبه النعال التي لا تغطي الكعاب، فعقلنا بذلك أن تغطية ما
دون الكعاب من الأقدام مباحا للمحرمين وهكذا كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد يقولون في هذا فيما حدثنا سليمان، عن أبيه، عن محمد بما ذكرناه عن أبي حنيفة، وعن محمد، عن أبي يوسف، وعن أبيه، عن محمد، ذكرناه عنهم من ذلك وقد كان مالك يذهب إلى هذا أيضا وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد النعلين، وأن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار واحتجوا في ذلك بما
1191
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا سليمان بن حرب الواسخي، وأبو الوليد الطيالسي، قالا: حدثنا شعيب، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابر بن زيد، يقول: سمعت ابن عباس، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، بعرفة، يقول: " من لم يجد إزارا لبس سراويل، ومن لم يجد نعلين لبس خفين "