تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1156 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٢٠٥ من ٢٬١٦٦.

1156

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم " ولم أسمعه منه قيل له: فالعراق؟ قال: لم تكن يومئذ عراق

1157

حدثنا فهد، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن صدقة بن يسار، قال: سمعت ابن عمر، فذكر مثله واحتمل أن يكون قد وقت لأهل العراق لحجهم وقتا غير هذه المواقيت المذكورة فيما روينا كما وقت لغيرهم من سائر أهل الآفاق، ولم يسمع ذلك منه ابن عباس وعبد الله

بن عمر، فنظرنا في ذلك

1158

فوجدنا محمد بن علي بن داود البغدادي، قد حدثنا، قال: حدثنا خالد بن أبي يزيد القطربلي، وهشام بن بهرام المدائني، قالا: حدثنا المعافى بن عمران، عن أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم " وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل اليمن يلملم " فكانت عائشة قد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم في توقيته لأهل المدينة، ولأهل الشام، ولأهل اليمن مثل ما في حديث ابن عمر وابن عباس، وإن كان الذي في حديث ابن عمر في توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلملم، ليس بسماع، وزادت عليهما توقيته لأهل مصر مع أهل الشام الجحفة، وتوقيته لأهل العراق ذات عرق كما وقت ما سواها لمن سواهم من أهل الآفاق

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى