تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1072 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬١٢١ من ٢٬١٦٦.

1072

حدثنا عبد الملك بن الحواري، قال: حدثنا الحميدي، عن الدراوردي، قال: حدثني أبو سهل بن مالك، قال: اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فقال: ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام، فقال عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال: أفمن أبي بكر؟ قال: لا، قال: أفمن عمر؟ قال: لا، قال: أفمن عثمان؟ قال: لا، قال أبو سهل: فانصرفت، فوجدت طاوسا وعطاء، فسألتهما عن ذلك، فقال: طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه، قال عطاء: وذلك رأيي فكان من حجتنا عليه أن ابن عباس قد روينا عنه في هذا خلاف ذلك مما يحدثه عنه عطاء، ثم وجدنا

مجاهدا قد روى عنه أيضا ما

1073

حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرني عبد الوارث بن سعد، قال: أخبرني ابن جريج، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: " الاعتكاف لا يكون إلا بصيام "

ثم وجدنا أبا فاختة سعيد بن علاقة، مولى جعدة بن هبيرة قد روى ذلك عن ابن عباس:

1074

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي فاختة مولى جعدة، قال: سمعت ابن عباس، يقول: " لا اعتكاف إلا بصوم "

1075

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثني عمرو بن دينار، قال: سمعت أبا فاختة، قال: سمعت ابن عباس، يقول: " من اعتكف فعليه الصوم "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى