1071
وأن محمد بن عمرو بن يونس حدثنا قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن
حجاج بن أرطأة عن عطاء أن ابن عمر وابن عباس وعائشة قالوا: لا اعتكاف إلا بصوم، فلم يخل حديث سفيان عن أيوب عن نافع الذى رويناه من أحد وجهين إما أن يكون أصله كما رواه عن أيوب عن نافع فإن كان كما رواه جرير فليس لأحد الاحتجاج به فى تثبيت الاعتكاف بلا صوم وإن كان كما رواه سفيان عن أيوب عن نافع فإن فى ترك ابن عمر إياه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول بخلافه ما يدل على نسخه، لأن ابن عمر لا يدفع شيئا قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إلى ما هو أولى منه وفي هذا تثبيت قول الذين قالوا: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم، هذا نافع قد ذكرنا عنه من قوله أنه قال: لا اعتكاف إلا بصوم، فدل ذلك على ما ذكرنا وكان مما احتج به الذين أباحوا الاعتكاف بلا صوم ما:
1072
حدثنا عبد الملك بن الحواري، قال: حدثنا الحميدي، عن الدراوردي، قال: حدثني أبو سهل بن مالك، قال: اجتمعت أنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام فقال: ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بصيام، فقال عمر بن عبد العزيز: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قال: أفمن أبي بكر؟ قال: لا، قال: أفمن عمر؟ قال: لا، قال: أفمن عثمان؟ قال: لا، قال أبو سهل: فانصرفت، فوجدت طاوسا وعطاء، فسألتهما عن ذلك، فقال: طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه، قال عطاء: وذلك رأيي فكان من حجتنا عليه أن ابن عباس قد روينا عنه في هذا خلاف ذلك مما يحدثه عنه عطاء، ثم وجدنا
مجاهدا قد روى عنه أيضا ما