1003
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بذلك
1004
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرني سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بهذا القول
1005
حدثنا نصر، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود بهذا القول ولما اختلفوا في ذلك نظرنا أن نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على شيء مما اختلفوا فيه،
1006
فإذا صالح بن عبد الرحمن قد حدثنا، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن أبي عمير بن أنس، قال: أخبرني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: " أغمي علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم، ثم يخرجوا لعيدهم من الغد " وإذا سليمان
1007
قد حدثنا، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، فذكر بإسناده مثله وإذا إبراهيم:
1008
قد حدثنا، قال: حدثنا وهب بن جرير، وأبو الوليد الطيالسي، قالا: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت أبا عمير بن أنس، فذكر مثله غير أنه قال: " وأمرهم إذا
أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم " ولم نجد في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الشهود الذين شهدوا عنده على ذلك عن الوقت الذي رأوا فيه الهلال من اليوم الذي رأوه فيه هل كان قبل الزوال منه أو بعد الزوال؟ فدل ذلك على استواء الحكم في رؤيتهم إياه قبل الزوال، وفي رؤيتهم إياه بعد الزوال، لأنه لو كان مختلفا لكشفهم عن ذلك، ليجعل الهلال الذي رأوه، إن كان قبل الزوال من اليوم الذي رأوه فيه لليلة الماضية، ويأمر الناس بقضاء
يوم، لأنهم لم يصوموا من ذلك الشهر إلا ثمانية وعشرين يوما، ويجعل الهلال الذي رأوه، إن كانوا رأوه بعد الزوال لليلة الجائية، ويأمر الناس بالخروج من غدهم إلى مصلاهم، ويجعلهم قد صاموا تسعا وعشرين يوما، وهو جميع ما كان وجب عليهم من الصيام في ذلك الشهر فكانت الحجة واجبة بهذا الحديث الذي روينا، ثم تأملنا بعد ذلك فوجدناه من حديث هشيم من غير رواية يحيى بن حسان، وسعيد بن منصور، يزيد حرفا تزول به الحجة، وذلك أن يوسف بن يزيد