1000
حدثنا فهد، قال: حدثنا علي بن معبد، قال: حدثنا جرير، عن مطرف، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: " إذا رأيتم الهلال قبل انتصاف النهار فأفطروا، وإذا رأيتموه بعد انتصاف النهار فلا تفطروا " وقد روي عن ابن عمر في هذا أنه لليلة الجائية، لا لليلة الماضية بغير تفريق منه بين ما رئي بعد الزوال وبين ما رئي قبل الزوال
1001
حدثنا يونس، قال: أخبرني ابن وهب، قال: حدثني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، " أن أناسا رأوا هلال الفطر نهارا، فأتم عبد الله صيامه إلى الليل وقال: لا، حتى يرى من حيث يرى بالليل "
1002
حدثنا محمد بن عبد الحكم، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا يحيى
بن حمزة، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سالم، أن هلال الفطر رئي نهارا فلم يفطر عبد الله بن عمر وقال: " لا حتى نرى حيث يطلع في الليل "
1003
حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بذلك
1004
حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرني سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بهذا القول
1005
حدثنا نصر، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن مسعود بهذا القول ولما اختلفوا في ذلك نظرنا أن نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على شيء مما اختلفوا فيه،