تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

771 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٨١٦ من ٢٬١٦٦.

771

حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: حدثنا خلف بن هشام البزار، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: حملت على فرس في سبيل الله، وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعناه إليه فيضعه حيث أراه الله عز وجل، فجئت بفرس فدفعتها إليه، فحمل عليها رجلا من أصحابه، فوافقته يبيعها في السوق، فأردت أن أشتريها منه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: " لا تشترها، ولا تعد في صدقتك "

772

حدثنا علي بن شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن عمر، عن الزبير بن العوام، أنه " حمل على فرس في سبيل الله عز وجل، فرأى فرسا أو مهرا فأراد شرائها فنهي عنها "

773

حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا الليث بن داود، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم بن عيينة، عن يحيى بن الحراز، عن عبد الله بن معقل، عن أسامة بن زيد بن حارثة، أنه " حمل على فرس في سبيل الله عز وجل، فأراد أن يشتري فلوها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم "

774

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الله عن أسامة بن زيد، " حمل على فرس، ثم ذكر مثله ولم يذكر يحيى بن الحراز أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع المحمول على الفرس في سبيل الله من بيعها من غير الذي حمله عليها إذا كان قد ملكها، وإنما منعه من الذي حمله عليها لكراهية أن يعود إلى ملكه شيء قد أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل بإعادته إياه إلى ملكه ومنهم الحاج المنقطع بهم، فيدفع إليهم منها ما يستعينون على حجهم، ويكون الذي يدفع إليهم من ذلك ملكا لهم على مثل ما ذكرنا فيما يدفع إلى المجاهدين في سبيل الله، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مثل هذا

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى