تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

576 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٦١٨ من ٢٬١٦٦.

576

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني الليث، قال: " رأيت الإبل التي تكرى للحج تزكى بالمدينة ويحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وغيرهما من أهل العلم حضور لا ينكرونه، ويرون ذلك من السنة " وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم سواهما، وقالوا: لا زكاة في المواشي غير السائمة منها وممن ذهب إلى هذا القول: أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب، وعن معاذ بن جبل، وعن جابر بن عبد الله، وعن جماعة من التابعين

577

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، قال: " ليس في العوامل صدقة "

578

حدثنا بكار، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، فذكره بإسناده مثله

579

حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن معاذ بن جبل، قال: " ليس على البقر العوامل صدقة "

580

حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: " ليس على مثيرة الأرض زكاة، ولا على جمل الظعينة "

581

حدثنا أبو بكرة، قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن مولى لموسى بن طلحة بن عبيد الله، عن موسى بن طلحة، قال: " ليس في البقر العوامل صدقة "

قال مغيرة: فأخبرت ذلك مجاهدا، فقال: " ليس فيها صدقة "، فأخبرت بذلك إبراهيم فما عابه

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى