تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

باب زكاة المواشي التي ليست بسائمة — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٦١٦ من ٢٬١٦٦.

باب زكاة المواشي التي ليست بسائمة

واختلفوا في زكاة المواشي التي ليست بسائمة، فأوجب قوم فيها الزكاة، منهم: مالك، والليث، وسووا بين السائمة وغيرها، ورووا ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري

575

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عبد الرحمن بن شريح المعاوي، والليث، عن طلحة بن أبي سعيد، أن عمر بن عبد العزيز كتب وهو خليفة: " أن تؤخذ الصدقة من الإبل التي تعمل في الريف "

قال: حضرت ذلك وعاينته من كتاب عمر رضي الله عنه

576

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني الليث، قال: " رأيت الإبل التي تكرى للحج تزكى بالمدينة ويحيى بن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وغيرهما من أهل العلم حضور لا ينكرونه، ويرون ذلك من السنة " وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم سواهما، وقالوا: لا زكاة في المواشي غير السائمة منها وممن ذهب إلى هذا القول: أبو حنيفة، وسفيان، وزفر، وأبو يوسف، ومحمد، والشافعي ورووا ذلك عن علي بن أبي طالب، وعن معاذ بن جبل، وعن جابر بن عبد الله، وعن جماعة من التابعين

577

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، قال: " ليس في العوامل صدقة "

578

حدثنا بكار، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، فذكره بإسناده مثله

579

حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن معاذ بن جبل، قال: " ليس على البقر العوامل صدقة "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى