تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

432 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ٤٦٦ من ٢٬١٦٦.

432

حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثا ثم سلم،

فقال له ذو الشمالين: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال وكذلك يا ذا اليدين؟ قال: نعم، فركع ركعة وسجد سجدتين "

433

حدثنا فهد، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ركعتين فسها فسلم، فقال ذو اليدين، فذكر مثل حديث أبي هريرة، وأنه قال: أنقصت الصلاة يا رسول الله؟ قال: " لا قال: فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم "

434

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين، قال: " سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثلاث ركعات، فدخل الحجرة مغضبا، فقام الخرباق رجل بسيط اليدين، فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فخرج يجر رداءه فسأل فأخبر، فصلى الركعة التي كان ترك، وسلم ثم سجد سجدتين ثم سلم " فهذا ابن عباس، وابن عمر، وعمران بن حصين، وهو أقدم إسلاما من أبي هريرة، وقد رووا هذا الحديث ولم يحك واحد منهم أنه شهد تلك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة ممن حدث بعدهم، وكان حضوره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حضورهم إياه، وكيف شهد أبو هريرة من صلاته التي تقدمت إسلامه ما لم يشهده من هو أقدم إسلاما منه

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى