تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1896 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٧٦ من ٢٬١٦٦.

1896

كما حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يحيى بن أيوب، وموسى بن أيوب الغافقي، عن إياس بن عمر، أنه سمع علي بن أبي طالب، يقول: " لكل مطلقة متاع "

1897

حدثنا يوسف بن يزيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متاع "

1898

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: أخبرنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، " {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} ، قال: لكل مطلقة متعة "

1899

حدثنا يوسف، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا جويبر، عن الضحاك، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متاع حتى المختلعة " وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل الدخول، وقد فرض لها صداق، فلها

نصف ذلك الصداق، ولا متعة لها ورووا ما ذهبوا إليه من ذلك عن ابن عمر، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي

1900

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، والليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول: " لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق، فحسبها نصف صداق ما فرض لها "

1901

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: " لكل مطلقة متعة إلا أن تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، فلا متعة لها إلا نصف الصداق "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى