تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1888 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٩٦٧ من ٢٬١٦٦.

1888

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن عباد بن أبي ذكوان، عن ابن عباس، مثله هكذا قال ابن أبي ذكوان

1889

حدثنا سليمان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، أنه كان يقول في الحامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت: كان ابن عباس، يقول: " لها النفقة من نصيبها " وقضى به ابن الزبير

1890

حدثنا روح بن الفرج، قال: حدثنا عمرو بن خالد، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي حنيفة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس، قال: " إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها من نصيبها "

1891

حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس " {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ، قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، إنما النفقة

للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة "

1892

حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن ابن الزبير، عن جابر، أنه قال: " ليس للمتوفى عنها نفقة، حسبها الميراث "

1893

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أبي الزبير، عن جابر، " في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها " وممن قال بذلك من تابعهم ابن المسيب، والحسن، وعطاء بن أبي رباح

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى