1809
حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سعيد، عن مطر، عن أبي معشر، عن النخعي، قال: " غشيانه لها في العدة مراجعة "
1810
حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا
سعيد، عن مطر، عن الحكم، وعطاء، مثله
1811
حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سليمان التيمي، قال: سألت طاوسا عن رجل طلق ولم يشهد، فقال: وما حمله على ذلك؟ قال: جهل، ويشهد إذا علم " يعني علم بجهالته فهذا طاوس قد أمر بالإشهاد على الطلاق، وكما أمر بالإشهاد على الرجعة، لا على أن ذلك مما لا بد منه، ومما لا يكون مطلقا إلا به
1812
حدثنا يحيى، قال: حدثنا نعيم، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: أخبرني معمر، سمع مطرا، يحدث عن الحسن، وابن المسيب، قالا: " غشيانه لها في العدة مراجعة " فقد قال بهذا من التابعين من ذكرنا من التابعين في هذه الآثار، ولا نعلم للمخالف لهذا القول في قوله في ذلك إماما كأحد من هؤلاء ثم قال عز وجل: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} فالمراد بذلك، والله أعلم، أنه من يتق الله فيطلق كما أمره يكن له مخرجا بالرجعة التي قد جعلها الله عز وجل له وقد روي عن ابن عباس ما
1813
قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب، قال: حدثنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، وحميد الأعرج، عن مجاهد، أن رجلا، قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة؟ فقال: " أغضبت ربك، وبانت منك امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجا قال الله عز وجل: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} وقال عز وجل: " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن "