تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

168 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٨٤ من ٢٬١٦٦.

168

حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني عمرو بن الحارث، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ومالك، والليث، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: قالت فاطمة ابنة أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي "

169

حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا المقري، وحدثنا فهد، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أحيض الشهر والشهرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق من دمك، فإذا أقبل الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبر فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة "

170

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، غير أنه قال: " فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي وصلي

171

حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا الحصيب بن ناصح، وحدثنا أحمد بن داود، قال: حدثنا سهل بن بكار، قالا: حدثنا أبو عوانة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها وتغتسل غسلا واحدا، وتتوضأ لكل صلاة وفي هذا الباب آثار سنذكرها في باب الإقراء من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى