تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1644 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٧١١ من ٢٬١٦٦.

1644

وكما قد حدثنا حسين بن نصر، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى غنما مقلدة "

1645

وكما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن حازم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: " أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما إلى البيت وقلدها "

1646

وكما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، أنها قالت: " كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما، ثم لا يحرم عن شيء "

1647

وكما قد حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: " كأني أنظر إلى قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم، ثم لا يحرم عن شيء "

1648

وكما قد حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: " كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم، ويقيم فينا حلالا "

1649

وكما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج، الذي يقال له: الزمن، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن جحادة، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، قالت: " كنا نقلد الشاة فنبعث بها، أو قالت: فنرسل بها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم منه شيء "

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى