1435
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، " أن أباه قديما كان صلاهما على الجبل، وربما صلاهما بجمع، وربما صلاهما بالشعب حيث ما صلاهما جمع بينهما " وقد أجمع أهل العلم جميعا على أن الوقف بعرفة من صلب الحج، وعلى أن من وقف بها من بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقط أدرك الحج وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما
1436
قد حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا شعيب بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن عمرو البجلي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ليلة عرفة التي بعد يوم عرفة قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج " قال أسد: وهو قول أبي حنيفة وقولنا وقد روي هذا القول أيضا عن عبد الله بن عمر
1437
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن نافع، أن ابن عمر، كان يقول: " من لم يقف من ليلة المزدلفة قبل الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج " وينبغي لمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة من الحاج ألا يفيض منها حتى تغرب الشمس
، فإنه إن أفاض منه قبل ذلك فقد اختلف أهل العلم في حكمه، فطائفة منهم تقول: قد فسد حجه ويروون في ذلك عن عبد الله بن الزبير ما