1315
قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، عن أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن الوليد بن عبد الرحمن بن الزجاج، عن الحارث بن أوس الثقفي، قال: " سألت عمر بن الخطاب عن امرأة حاضت، قال: تجعل آخر عهدها الطواف " قال: " هكذا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألته " قال: فقال لي عمر: " أربت عن يديك سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيما أخالفه "،
1316
وكما قد حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا أبو عوانة، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: عن الحارث بن عبد الله بن
أوس
1317
وكما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا أبو عوانة، فذكر مثل حديث إبراهيم بن مرزوق الذي ذكرناه في إسناده ومتنه، غير أنه قال: سألت عمر عن المرأة تطوف ثم تحيض وكان غيرهم من أهل العلم يذهب إلى أن المرأة إذا حاضت بعد طوافها بالبيت الطواف الواجب عليها في حجها، وهو طواف الزيارة، كان لها أن تنفر من غير أن تطوف طواف الصدر، ومن غير أن يكون عليها مكانه شيء من دم أو غيره واحتجوا في ذلك بما قد
1318
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: " أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض " قال أبو جعفر: فدل ذلك على أن ابن طاوس قد حفظ عن طاوس في هذا الحديث ما لم يحفظه عنه سليمان، فهو أولى