تخطَّ إلى المحتوى

كتبٌ تُقرأ لا تُتصفَّح

1163 — أحكام القرآن الكريم

من أحكام القرآن الكريم لـأبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي — الورقة ١٬٢١٢ من ٢٬١٦٦.

1163

قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى بذي الحليفة، ثم أتى براحلته فركبها، فلما استوت به على البيداء أهل " ومنها ما

1164

قد حدثنا الربيع المرادي، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ركب ناقته القصواء، فلما استوت به على البيداء أهل " فكان الذي في هذين الحديثين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء، ولا يمنع ذلك عندنا أن يكون قد أهل بالحج قبل ذلك

ومنها ما

1165

قد حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا القعنبي، قال: قرأت على مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه، قال: " بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد " يعني مسجد ذي الحليفة ومنها ما

1166

قد حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، أن مالكا، أخبره، عن موسى بن عقبة، فذكر بإسناده مثله

1167

قد حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا الخصيب بن ناصح الحارثي، قال: حدثنا وهيب بن خالد، عن موسى بن عقبة، فذكر بإسناده مثله وكان الذي في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، مسجد ذي الحليفة، وذلك قبل أن تستوي به راحلته على البيداء، فزاد في التقدم للإحرام بالحج على ما في الحديثين الأولين، ولا يمنع ذلك أن يكون قد كان أهل بالحج قبل ذلك ومنها ما

ت. الدكتور سعد الدين أونال — مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول — الأولى